|
قال رسول الله "ص" :
" لا تصومن امرأة إلا بإذن زوجها " رواه أحمد و أبو داود و
الحاكم عن أبي سعيد - صحيح الجامع (7359)
قال رسول الله "ص" :
" لا تصم المرأة و بعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان و لا تأذن في
بيته و هو شاهد إلا بإذنه و ما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره
له " أخرجه البخاري و مسلم و أحمد و أبو داود و الترمذي عن أبي
هريرة - صحيح الجامع (7352)
قال الإمام النووي -
رحمه الله - : " هذا محمول علي صوم التطوع و المندوب الذي ليس له
زمن معين و هذا النهي للتحريم, صرح به أصحابنا, و سببه أن الزوج له حق
الاستمتاع بها في كل الأيام و حقه فيه و اجب علي الفور, فلا يفوته
بتطوع و لا بواجب علي التراخي, فإن قيل : فينبغي أن يجوز لها الصوم
بغير إذنه, فإن أراد الاستمتاع بها كان له ذلك و يفسد صومها, فالجواب
أن صومها يمنعه من الإستمتاع في العادة لأنه يهاب انتهاك الصوم
بالإفساد, و قوله "ص" : ( و زوجها شاهد ) أي مقيم في البلد أما إذا كان
مسافرا فلها الصوم لأنه يتأتي منه الإستمتاع إذا لم تكن معه " شرح
صحيح مسلم (65/3)
|