Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

   

 

 من نحن

 الصفحة الأولي

 مكتبة المطويات

 مكتبة الصوتيات

 ملفات خاصة

 ركن المرأة

 مكتبة الفتاوى

  معرض الصور

  مواقع متميزة

 

  إجعلنا صفحتك

  أضفنا للمفضلة

  اتصل بنا

 

 

  عودة لملفات خاصة

 

صيام النوافل بغير إذن الزوج

 

قال رسول الله "ص" : " لا تصومن امرأة إلا بإذن زوجها " رواه أحمد و أبو داود و الحاكم عن أبي سعيد - صحيح الجامع (7359)

 

قال رسول الله "ص" : " لا تصم المرأة و بعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان و لا تأذن في بيته و هو شاهد إلا بإذنه و ما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له " أخرجه البخاري و مسلم و أحمد و أبو داود و الترمذي عن أبي هريرة - صحيح الجامع (7352)

 

قال الإمام النووي - رحمه الله - : " هذا محمول علي صوم التطوع و المندوب الذي ليس له زمن معين و هذا النهي للتحريم, صرح به أصحابنا, و سببه أن الزوج له حق الاستمتاع بها في كل الأيام و حقه فيه و اجب علي الفور, فلا يفوته بتطوع و لا بواجب علي التراخي, فإن قيل : فينبغي أن يجوز لها الصوم بغير إذنه, فإن أراد الاستمتاع بها كان له ذلك و يفسد صومها, فالجواب أن صومها يمنعه من الإستمتاع في العادة لأنه يهاب انتهاك الصوم بالإفساد, و قوله "ص" : ( و زوجها شاهد ) أي مقيم في البلد أما إذا كان مسافرا فلها الصوم لأنه يتأتي منه الإستمتاع إذا لم تكن معه " شرح صحيح مسلم (65/3)

 

 

www.moroj.8m.com

EZZ Multimedia Enterprise - copyright ©

Last modified: 18-May-2005 01:38 am